responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 505

والجواب : أوّلا أنّ تلك الأخبار أكثرها مختصّة بالفائتة الواحدة أو فائتة اليوم ، وهما من أقوال المسألة ، فلا ينتهض حجة لأصحاب الإطلاق المستدلّين بها على مدعاهم.

وثانيا أنّها في مقابلة أخبار المواسعة المتكثرة ، مع قصور جملة منها سندا أو دلالة ، واعتضاد الثانية من الشواهد والإمارات ، لا بدّ من حملها على خلاف ظاهرها مما يقرب إلى الأذهان ، غير التقابل والتعارض.

فنقول : أمّا الرواية الأولى ، فذيلها محمولة على الاستحباب ، مع عمومها بالنسبة إلى النافلة كما مرّ ، أو على أنّ المراد بها دخول وقت الحاضرة وهو في أثناء الفائتة ، ويؤيّده ما في بعض مواضع التهذيب من قوله عليه‌السلام : « فليمض » بدل « فليقض » [١] وصدرها غير دال أصلا ، وعلى التسليم محمول على الندب أيضا.

ونحوها في الحمل عليه ذيل الثانية ، سيما بقرينة آخرها الدال على المواسعة ، وعدم دلالة صدرها كما مرّ ، وخروج وسطها عن المدّعى ، وكونه محمولا على نسيان الأولى عن وقت الفريضة ، وإلّا تعيّن تقديم العصر إجماعا.

ومنهما يظهر معنى الثالثة.

وأمّا الرابعة فقوله عليه‌السلام فيها : « على أثرها » محمول على مطلق التأخر ، ولو بعد المغرب الحاضرة ، بل لا دلالة له على الاتصال ، وغايته التبعيّة القريبة ، أو على إرادة مطلق الرجحان من الأمر ، مع عدم كونه صريحا في الوجوب ، بل الظاهر فيه في مثل المقام بملاحظة المعارضات في الوجوب.

ونحوه الكلام في الخامسة.

وربما يناقش فيها بأن جعل المغرب غاية النسيان يقتضي حصول التذكّر عنده


[١] التهذيب ٢ : ١٧٢ ، الحديث ٦٨٥.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست