ومنها : صحيحة أبي بصير [١] عنه عليهالسلام ، وهي كالسابقة بزيادة ما في آخرها : « فإن خاف أن تطلع الشمس وتفوته إحدى الصلاتين فليصلّ المغرب ويدع العشاء الآخرة ، حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ، ثم ليصلّها ».
والمناقشة فيهما بدلالتهما على امتداد وقت العشاءين إلى الفجر وهو مذهب العامّة ، فيقوّى احتمال ورودهما مورد التقيّة ، وبه يتطرق الوهن بما اشتملت عليه من الأحكام ، وعلى مرجوحية قضاء الفرائض عند طلوع الشمس ، وهو أيضا موافق لأكثر العامّة ، وعلى وجوب تقديم الحاضرة في سعة الوقت ، وهو خلاف الإجماع ، تدفع بما في الأوّل ـ مضافا إلى أنّ ورود جزء من الخبر مورد التقية لا توجب خروجه عن الحجية في غيره ـ من أنّ القول بامتداد وقت العشاءين إلى الفجر ليس مختصّا بالعامّة ، بل عليه جمع كثير من أصحابنا ، وهو الأظهر في الوقت الاضطراري لها ، كما في مورد الصحيحين.
وفي الثاني مما عرفت ، مضافا إلى أنّ ترك القضاء في الأوقات المكروهة قد يرجّح بمصلحة وهي هنا الاتّقاء عن العامّة وعدم جعله من علائم الرفض ، فالكراهة مع تلك المصلحة محمولة على الواقع.
وبما في الثالث من أنّ الإجماع قرينة الاستحباب ، ولو دلّ دليل على انتفاء الاستحباب أيضا ، فهو قرينة على الجواز ، دفعا لتوهّم الحظر.
ومنها : مرسلة جميل [٢] التي رواها ابن عيسى عن الوشّاء عن رجل عن الصادق عليهالسلام قال : قلت له : يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب وذكرها عند العشاء
[١] وسائل الشيعة ٤ : ٢٨٨ ، الباب ٦٢ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥١٨١. [٢] نفس المصدر : الرواية ٥١٨٤.