وإطلاق ما ورد من استحباب الرواتب وقضاءها وغيرها من الصلوات الكثيرة والأعمال المخصوصة [١] ، سيما ما ورد في أزمنة خاصة [٢] ، وما ورد عموما وخصوصا في قضاء الرواتب وخصوص صلاة الليل مصرّحا فيه بأيّ وقت شاء [٣].
وما ورد في جواز قضاء صلاة النهار متى شاء ، كصحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة ابن أبي العلاء [٤] وغيرهما.
وقد يستدلّ أيضا بإطلاق النصوص الموقّتة للحواضر ، كقوله عليهالسلام[٥] : « إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر » الدال على صحّتها في أوائل أوقاتها ولو مع اشتغال الذمّة بالفائتة.
وإطلاق ما دلّ على وجوب قضاء الحاضرة إذا مضى من الوقت مقدار ما يسع الفعل [٦] ، إذ على المضايقة لا يتحقّق ذلك لمن عليه فوائت ، إلّا بمضيّ زمان يسع الجميع وإدراك ضيق الوقت وترك الأداء ، لأنّ صحّة الحاضرة مشروطة بفعل الفائتة ، فلا بدّ من مضيّ زمان يسع الشرط [ و ] المشروط في تحقق القضاء.
وفي الاستدلال بهما إشكال :
أمّا الأوّل : فلأنّ شرطية الوقت لا تنافي شرطية غيره وإن توقف على صرف بعض الوقت في تحصيله كالطهور واللباس ونحوهما ، أو ترتّبه على فعل موقت آخر كالظهر والعصر في الوقت المشترك.
[١] وسائل الشيعة ٨ : ٢٦٤ ، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٦٠٥. [٢] نفس المصدر ٨ : ٢٦٣ ، الباب ٣ ، الرواية ١٠٦٠٠. [٣] نفس المصدر ٨ : ٢٧٤ ، الباب ١٠ من أبواب قضاء الصلوات ، الرواية ١٠٦٤٢. [٤] نفس المصدر ٤ : ٢٤٣ ، الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، الرواية ٥٠٤١ و ٥٠٤٢. [٥] نفس المصدر ٤ : ١٣٠ ، الباب ٤ من أبواب المواقيت ، الرواية ٤٧١٣. [٦] نفس المصدر ٢ : ٢٥٩ ، الباب ٤٨ من أبواب الحيض ، الرواية ٢٣٦٠.