أي ما إذا قصد بالتعاطي مجرد الإباحة على المبادلة بغير ملك هي من مطلق الإذن ، والمتجه فيها عدم اللزوم مع بقاء أحد العينين أو بعضهما ، وإن علم من قصد المتعاطيين فيها التسليط على التصرّف في ماله على ضمان العوض المسمّى ، لعدم ثبوت شرعيتها بهذا الوجه ، ولا صحّتها على حسب جميع ما وقع الإذن عليه ، إذ ليست معدودة من وجه المعاملات الشرعية ، ولا إجماع ولا سيرة فيها ، فإنّها من الفروض النادرة.
وأمّا على الملك فالإشكال من وجهين :
الأوّل : أنّه كيف يلزم الملك بالتصرف الناقل ويسقط تسلّط المالك على الرجوع مع فرض بقاء العينين ، فيرجع إلى المشتري الثاني بعين ملكه.
وهو مندفع بأنّ المراضاة في المعاطاة وقعت على تسليط كل منهما الآخر على جميع التصرفات حتى التصرف الناقل اللازم ، كما هو المعلوم من الرجوع إلى أنفسنا ، والمفروض صحّتها وشرعيتها كما مرّ ، كيف وإلّا لم يحصل أصل النقل بوقوع الرضا به على هذا الوجه ، مع أنّه خلاف الإجماع والسيرة ، ولازم ذلك على القول بالملك لزوم النقل الثاني.
الثاني : أنّه كيف يلزم الملك المتزلزل بالتلف أو نحوه مع أنّ غاية الأمر أنّ المعاطاة حينئذ كالبيع بالخيار من الجانبين ، ومن المعلوم عدم اللزوم فيه بذلك ولذا ربما يجعل هذه الأحكام المسلمة في المعاطاة من أقوى الشواهد على أنّها للإباحة دون البيع.
وهو مدفوع [١] بأنّ شرعية المعاطاة كما أشرنا إليه إنّما هي على ما وقع عليه التراضي والتعاطي ، وهو المراضاة بعين على عين ، فعلى إفادته الملك المتزلزل إذا
[١] عبارة النسختين هنا مختلفة وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة « س ».