responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 476

وربما قيل بتلازم بطلانها للقول بالترتيب والفورية.

ونحوه وجوب العدول في الأثناء عند التذكّر ، وعن المرتضى والشيخ والقاضي والحلبيين والحلّي التصريح به ، بل عن الأخير الإجماع عليه ، وجعله الفاضل في المختلف [١] لازم القول بالمضايقة.

الثالث : التفصيل بالترتيب في الفائتة الواحدة وعدمه في المتعددة ، اختاره المحقق في كتبه الثلاثة وصاحب الكفاية وقوّاه الشهيد في غاية المراد [٢].

الرابع : الفرق بين فائتة اليوم وغيره وهو للفاضل في المختلف خاصة دون سائر كتبه ، ولم ينقل عن غيره أيضا ، عدا ما يحكى عن بعض شارحي الإرشاد.

الخامس : وجوب الترتيب في الفائتة الواحدة في يوم الذكر دون غيرها ، نقل عن ابن أبي جمهور.

السادس : الفرق بين الفائتة نسيانا وعمدا ، فيتضيّق للأولى دون الثانية ، وهو المحكيّ عن ظاهر ابن حمزة في الوسيلة [٣].

السابع : التفصيل بين المعيّن عدده من الفائت فالتضييق ، ومجهوله فعدمه. نقل عن الديلمي [٤]. وربما نقل عنه القول الثاني. وربما استظهر منه رجوعه إلى الغالب.

ويحكى عنهم تفصيلات أخر لا عناية لذكرها.

والحقّ هو الأوّل ، لوجوه :

الأوّل : أصل البراءة.


[١] مختلف الشيعة ٢ : ٤٣٧.

[٢] غاية المراد ١ : ٢٠٣.

[٣] الوسيلة : ٨٤.

[٤] المراسم : ٨٧.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست