responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 353

الأفراد متداخلة. وقد تعتبر باعتبار بعض الصفات العارضة ، كماء البئر والماء الجامد والجاري وماء البحر وهكذا.

والجهات التي يصحّ اعتبار الفردية بها تختلف باختلاف العمومات ، فلفظ العام بحسب مدلوله قد يكون صالحا لاعتبار العموم له بجهات كثيرة ، كما في عموم الخيار ، فقد يعتبر باعتبار السبب وأفراده خيار الغبن وخيار العيب وخيار الشرط ، وهكذا. وقد يعتبر باعتبار الزمان ، فالخيار الفوري فرد منه ، والخيار المستمرّ فرد.

وقد يعتبر باعتبار أشخاص ذوي الخيار ، فخيار البائع فرد وخيار المشتري فرد ، وهكذا.

والمناط في ذلك كلّه ملاحظة دليل العموم في الجهة الصالحة للعموم فيه ، من أنّها واحدة أو أكثر بحسب مدلوله المستعمل فيه اللفظ.

وإذ عرفت ذلك فنقول : دليل عموم اللزوم فيما نحن فيه : إمّا مثل ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) [١] فلا مدخل للزمان في تكثير الأفراد ، بل هي أشخاص العقود ، أو مثل قوله عليه‌السلام : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا » بعموم مفهومه الدال على اللزوم ، كما يصلح بالنسبة إلى الأسباب من خيار الغبن والرؤية والعيب ونحوها ، وبالنسبة إلى البيع ، كبيع الحيوان والصرف والثمرة وما يفسد ليومه ونحوها ، كذا يصلح عمومه بالنسبة إلى الزمان المشخص للأفراد من الخيار الفوريّ والاستمراريّ ، وإن كان أحد الفردين داخلا في الآخر ، كما في عموم الماء بالنسبة إلى أفراده باعتبار الاتصال والانفصال حسب ما مرّ.

واتحاد السبب كظهور الغبن لا ينافي تعدّد المسبّب باعتبار الجهات المذكورة.

وأما اعتراضه على مستند القول الثاني. أعني : الاستصحاب ، فحاصله : أن


[١] المائدة (٥) : ١

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست