responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 329

[ المشرق الثامن عشر ]

[ في خيار الشرط ]

مشرق : ومن الخيارات خيار الشرط ، أي الثابت بسبب العقد لأحدهما أو لكليهما أو لأجنبيّ عن أحدهما أو عنهما ، مع أحدهما أو معهما.

وفيه مسائل :

المسألة الأولى : لا خلاف في صحّة هذا الشرط في العقود في الجملة ، بل عليه الإجماع ، محقّقا ومحكيا مستفيضا ، لعموم أدلة الشرط ، كقوله عليه‌السلام : « المؤمنون عند شروطهم » [١].

وربما استشكل في الاستدلال به ، بأنّه من باب شرط حكم يخالف الكتاب والسنة ، ويحلّل الحرام ، وهما مستثنيان عن أخبار الشروط ، لأنّه تسليط على نقض سببية العقد الثابتة في الشرع.


[١] التهذيب ٧ : ٣٧١ و ٣ : ١٥٠ ؛ الاستبصار ٣ : ٢٣٢ ، الحديث ٨٣٥ ؛ وسائل الشيعة ٢١ : ٢٧٦ ، الباب ٢٠ من أبواب المهور ، الرواية ٢٧٠٨١ ؛ سنن البيهقي ٦ : ٧٩ و ٧ : ٢٤٩ ؛ كنز العمال ٤ : ٣٦٤ ؛ بداية المجتهد ٢ : ٢٩٦ ؛ البحر الزخار ٥ : ٧٦ ، باب الضمان.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست