واحتمال كون المراد منه الإبراء ، كما قد يناقش به عليه ، مدفوع ، بظهوره في المعاوضة الظاهرة في الصلح ، كما فهمه الأصحاب.
ومقتضى إطلاق العبائر ، كعموم الأخبار : عدم الفرق بين الجهل بالقدر والجنس والعين والدين ، بل عن التذكرة [١] : نسبة عدم اشتراط العلم بشيء منهما في الصلح إلى علمائنا أجمع ، بل صرّح فيها حاكيا عليه إجماع الإمامية عدم الفرق في تعذّر العلم مطلقا ، أو في الحال لعدم مكيال أو ميزان أو نحوهما من أسباب المعرفة وعدمه.
ولا إشكال ، بل قيل : لا خلاف في الأوّل ، كما اقتضاه النصوص.
وكذا لا إشكال ظاهرا في الثاني ، لما ذكر ، كما عن الشهيدين [٢] والفاضل المقداد [٣] ، حيث تمسّكا بتعذّر العلم في الحال ، مع قضاء الضرورة والحاجة بوقوعه ، والضرر بتأخيره.
وأمّا الثالث : فقد استشكل فيه في الرياض [٤] ، من عموم الأدلّة المعتضدة بإطلاق كثير من العبائر ، ومن حصول الغرر ، مع إمكان التحرّز عنه ، ولذا قيّد الصحة في المسالك [٥] والتنقيح [٦] ، بما إذا تعذّر تحصيل العلم بالحقّ والمعرفة الكلّية ، ثمّ قدم الثاني ، ترجيحا لعموم النهي عن الغرر على أدلّة الصلح ، باعتضاده للاعتبار ، ورجحانه عند الأصحاب في كثير من المعاملات ، كالبيع والإجارة ونحوهما. ومع الإغماض عنه ، فالرجوع إلى أصل الفساد.