responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 101

خلاف الشرط ، فلا يجوز شرط عدمه ، كتزويج الزيادة على الواحدة ، بقوله تعالى : ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) [١] ؛ أو بالعموم ، فيجوز ، كتزويج المرأة الفلانية ، وهو كما ترى مجازفة صرفة.

وقال المحقق القمي [٢] : المناط في مخالفة السنة اشتراط ترك مباح على وجه القاعدة الكلّية دون خصوصية فرد ، نظرا إلى أنّ متعلّق الحكم الشرعي هو الكلّي ، وتعلّقه بالجزئيات باعتبار تحقق الكلّي في ضمنها ، فشرط ما يخالف الكلّي يخالف السنة ، مثل ترك التزويج والتسري وجعل الخيرة في الطلاق والجماع بيد الزوجة ، المخالف لقوله تعالى ( الرِّجالُ قَوّامُونَ عَلَى النِّساءِ ) [٣] ؛ وأما ما يخالف الجزئي ، كعدم تزويج امرأة معينة ، فليس مخالفا لما تعلّق به الكتاب والسنة.

وفيه المناقشة ـ أيضا ـ : أمّا أوّلا ، فلأنّه لا شاهد للفرق بهذه الاعتبارات مع التساوي في صدق تعلّق الحكم الشرعي بهما لغة وعرفا ، ولو هو بواسطة الكلّي أيضا ، وأمّا ثانيا فلأنّ انتفاء الحكم عن الجزئى بالشرط ينافي كلّية الحكم الشاملة له الثابتة بالشرع ، فيخالف الشرط الحكم الكلّي ـ أيضا ـ ، وأمّا ثالثا ، فلأنّ كلّ شرط لا ينفكّ عن خصوصية لم يعتبر في الحكم الكلّي ، ولو هي خصوص المشروط له ، فلم يبق مورد للاستثناء ، والتفرقة بين الخصوصيات تحكّم.

وقال والدي العلّامة [٤] : إنّ المراد بالشرط المخالف للكتاب والسنة أن يشترط حكما خالف حكمها ، سواء كان من الأحكام الطلبية أو الوضعية ، وذلك كما أنّه


[١] النساء (٤) : ٣.

[٢] رسالة الشروط المطبوعة مع غنائم الأيّام : ٧٣٢.

[٣] النساء (٤) : ٣٤.

[٤] عوائد الأيام : ١٤٤.

نام کتاب : مشارق الأحكام نویسنده : النراقي، المولى عبد الصاحب محمد    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست