responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 368

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام يقول كان في الكنز الذي قال الله عز وجل : « وَكانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُما » كان فيه « بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ » عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن

______________________________________________________

وعلي عليه‌السلام على فرس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المرتجز وبيده حربة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو متقلد سيفه ذا الفقار ، فقال رجل من أصحابه : احترس يا أمير المؤمنين فإنا نخشى أن يغتالك هذا الملعون؟ فقال علي عليه‌السلام : لئن قلت ذلك إنه غير مأمون على دينه وأنه لأشقى القاسطين وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين ، ولكن كفى بالأجل حارسا ، ليس أحد من الناس إلا ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردى في بئر أو يقع عليه حائط أو يصيبه سوء ، فإذا حان أجله خلوا بينه وبين ما يصيبه ، وكذلك أنا إذا حان أجلي انبعث أشقاها مخضب هذه من هذا ـ وأشار إلى لحيته ورأسه ـ عهدا معهودا ووعدا غير مكذوب.

وقيل : التاء في قوله واقية للنقل إلى الاسمية إذ المراد الواقية من خصوص الموت وقيل : واقية أي جنة واقعية كأنها من الصفات الغالبة أو التاء فيها للمبالغة عطف تفسيري للحافظ ، انتهى.

وقد مضى الكلام فيه في الحديث الخامس.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور معتبر عندي.

وقوله : كان فيه ، تأكيد لقوله كان في الكنز ، واختلاف الأخبار في المكتوب في اللوح لا ضير فيه لأن الجميع كان فيه واختلاف العبارات للنقل بالمعنى مع أن الظاهر أنها لم تكن عربية وفي النقل من لغة إلى لغة كثيرا ما تقع تلك الاختلافات.

فإن قلت : الحصر في الحديث السادس بإنما ينافي تجويز الزيادة على الأربع؟

قلت : الظاهر أن الحصر بالإضافة إلى الذهب والفضة مع أن المضامين قريبة ، وإنما التفاوت بالإجمال والتفصيل ، ونسبة التعجب إلى الله تعالى مجاز ، والغرض الإخبار

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 7  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست