منه ، ووضعت في
الثاني عشر من ربيع الأول ، تكون مدة الحمل عشرة أشهر بلا مزيدة ولا نقيصة.
أقول : ويرد عليه
أنه قد أخطأ رحمهالله في حساب الدورة وجعلها أربعة وعشرين سنة ، إذ الدورة على
ما ذكر إنما تتم في خمسة وعشرين سنة ، إذ في كل سنتين يسقط شهر من شهور السنة
باعتبار النسيء ، وفي كل خمسة وعشرين سنة تحصل أربعة وعشرون حجة تمام الدورة ،
وأيضا على ما ذكره يكون مدة الحمل أحد عشر شهرا إذ لما كان عام مولده أول حج في
جمادى الأولى يكون في عام الحمل الحج في ربيع الثاني ، فالصواب أن يقال : كان في
عام حمله صلىاللهعليهوآلهوسلم الحج في جمادى الأولى ، وفي عام مولده في جمادى الثانية ،
فعلى ما ذكرنا تتم من عام مولده إلى خمسين سنة من عمره صلىاللهعليهوآلهوسلم دورتان في الحادية والخمسين تبتدئ الدورة الثالثة من جمادى الثانية وتكون
للشهر حجتان إلى أن ينتهي إلى الحادية والستين والثانية. والستين ، فيكون الحج
فيهما في ذي القعدة ويكون في حجة الوداع الحج في ذي الحجة فتكون مدة الحمل عشرة
أشهر.
فإن قلت : على ما
قررت من أن في كل دورة تتأخر سنة ففي نصف الدورة تتأخر ستة أشهر ومن ربيع الأول
الذي هو شهر المولد إلى جمادى الثانية التي هي شهر الحج نحو من ثلاثة أشهر فكيف
يستقيم الحساب على ما ذكرت؟ قلت : تاريخ السنة محسوبة من شهر الولادة فمن ربيع
الأول من سنة الولادة إلى مثله من سنة ثلاث وستين تتم اثنان وستون ، ويكون السابع
عشر منه ابتداء سنة الثالث والستين وفي شهر العاشر من تلك السنة أعني ذا الحجة وقع
الحج الحادي والستون وتوفي صلىاللهعليهوآلهوسلم قبل إتمام السنة على ما ذهبت إليه الشيعة بتسعة عشر يوما ،
فصار عمره صلىاللهعليهوآلهوسلم ثلاثا وستين إلا تلك الأيام المعدودة.
وأما ما رواه سيد
بن طاوس في كتاب الإقبال نقلا من كتاب النبوة للصدوق
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 5 صفحه : 172