responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 302

______________________________________________________

على البواطن دون الظواهر التي يجوز فيها الخلاف ، ومنهم من يذهب إلى ما اخترته أنا من المقال ، ولم أر لبني نوبخت رحمهم‌الله فيه ما أقطع على إضافته إليهم على يقين بغير ارتياب ، انتهى.

وقال الشيخ الجليل أمين الدين أبو علي الطبرسي طاب مرقده في كتاب إعلام الورى :

فإن قيل : إذا حصل الإجماع على أن لا نبي بعد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأنتم قد زعمتم أن القائم عليه‌السلام إذا قام لم يقبل الجزية من أهل الكتاب وأنه يقتل من بلغ عشرين ولم يتفقه في الدين ، ويأمر بهدم المساجد والمشاهد ، وأنه يحكم بحكم داود لا يسأل بينة وأشباه ذلك مما ورد في آثاركم ، وهذا يكون نسخا في الشريعة وإبطالا لأحكامها فقد أثبتم معنى النبوة ، وإن لم تتلفظوا باسمها فما جوابكم عنها؟.

الجواب : إنا لم نعرف ما تضمنه السؤال من أنه عليه‌السلام لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ، وأنه يقتل من بلغ العشرين ولم يتفقه في الدين ، فإن كان ورد بذلك خبر فهو غير مقطوع به ، فأما هدم المساجد والمشاهد فقد يجوز أن يختص بهدم ما بني من ذلك على غير تقوى الله تعالى وعلى خلاف ما أمر الله سبحانه به ، وهذا مشروع قد فعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وأما ما روي أنه يحكم بحكم آل داود ولا يسأل عن بينة فهذا أيضا غير مقطوع به ، وإن صح فتأويله أن يحكم بعلمه فيما يعلمه ، وإذا علم الإمام أو الحاكم أمرا من الأمور فعليه أن يحكم بعلمه ولا يسأل عنه وليس في هذا نسخ الشريعة على أن هذا الذي ذكروه من ترك قبول الجزية واستماع البينة إن صح لم يكن نسخا للشريعة لأن النسخ هو ما تأخر دليله عن الحكم المنسوخ ولم يكن مصطحبا فأما إذا اصطحب الدليلان فلا يكون ذلك ناسخا لصاحبه وإن كان مخالفه في المعنى ، ولهذا اتفقنا على أن الله سبحانه لو قال : ألزموا السبت إلى وقت كذا ثم لا تلزموه لا يكون نسخا لأن الدليل الرافع مصاحب للدليل الموجب ، وإذا صحت هذه الجملة

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست