responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 239

بقول سعيد فقال جاء سعيد بعد ما علمت به قبل مجيئه قال وسمعته يقول طلقت أم فروة بنت إسحاق في رجب بعد موت أبي الحسن بيوم قلت طلقتها وقد علمت بموت أبي الحسن قال نعم قلت قبل أن يقدم عليك سعيد قال نعم.

______________________________________________________

أبيه بقول سعيد ولا يحصل العلم بمحض قوله ، ولما قال الرجل ذلك له صدقه ولم ينكره ، وهذا يدل على أنه حق ، والظاهر أن سعيدا كان من خدمة الإمامين عليهما‌السلام وقد يقال : إنه أخت صفوان بن يحيى ، وأما طلاق أم فروة فالذي سمعت من الوالد العلامة قدس‌سره نقلا عن مشايخه أن أم فروة كانت من نساء الكاظم عليه‌السلام ، وطلاقها بعد العلم بموته مبني علي أن الرضا عليه‌السلام كان وكيلا من قبل أبيه عليهما‌السلام في طلاق نسائه ، كما مر أنه عليه‌السلام فوض أمر نسائه إليه ، والعلم الذي يكون مناطا للحكم الشرعي هو العلم بالأسباب الظاهرة ، لا العلم الذي يحصل من طريق الإلهام وأمثاله.

فإن قيل : ما فائدة هذا الطلاق الذي ينكشف فساده بعد العلم بتاريخ الفوت؟

قلت : أمورهم عليهم‌السلام أرفع من أن تناوله عقولنا القاصرة فلعلهم رأوا فيه مصلحة لا نعلمها.

وقد يقال : إنه عليه‌السلام أخبرها بالموت وكانت عدة الوفاة من حين الخبر ، وإنما طلقها ظاهرا تقية ليمكنها التزويج بعد انقضاء عدة الوفاة ، لأنه لم يمكنهم ظاهرا بناء الأمر على العلم الخفي ، وكان يصير سببا لتشنيع المخالفين ، وكان في تعجيل تزويجها أو إخراجها عن بيته عليه‌السلام مصلحة.

وأقول : يخطر بالبال أنه يمكن أن يكون حكم أزواجهم عليهم‌السلام حكم أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في عدم جواز تزويجهن بعد وفاتهم عليهم‌السلام إلا بالطلاق والخروج عن هذه الحرمة ، وهذا الطلاق يكون بعد الوفاة أيضا كما ورد أن أمير المؤمنين عليه‌السلام طلق عائشة بعد وفاة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فخرجت من عداد أمهات المؤمنين ، فلعل الفائدة في هذا الطلاق هذا لعلمه بأنها لا تطيعه في ترك التزويج لكن لم أر هذا في غير هذا الخبر.

ويمكن أن يكون المراد التطليق بالمعنى اللغوي أي أخرجتها من البيت لقطع

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست