responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 283

عنك فقالت بل حاضرا فقال لها انطلقي فضعي ما في بطنك ثم ائتني أطهرك فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها شهادة فلم يلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني قال فتجاهل عليها فقال أطهرك يا أمة الله مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني فقال وذات بعل إذ فعلت ما فعلت قالت نعم قال وكان زوجك حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي وأرضعيه حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان قال فلما مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين فطهرني يا أمير المؤمنين فتجاهل عليها وقال أطهرك مما ذا فقالت إني زنيت فطهرني قال وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت فقالت نعم قال وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أو حاضر قالت بل حاضر قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر قال فانصرفت وهي تبكي فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها ثلاث شهادات قال فاستقبلها عمرو بن حريث المخزومي فقال لها ما يبكيك يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك فقالت إني أتيت أمير المؤمنين عليه‌السلام فسألته أن يطهرني فقال اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر

______________________________________________________

قرب ولادها ، والمشهور بين الأصحاب أنه لا يقام الحد على الحامل سواء كان جلدا أو رجما ، فإذا وضعت فإن كان جلدا ينتظر خروجها عن النفاس ، لأنها مريضة ، ثم إن كان للولد من يرضعه أقيم عليها الحد ولو رجما بعد شربه اللبأ بناء على المشهور من أنه لا يعيش غالبا بدونه ، وإلا انتظر بها استغناء الولد عنها ، كذا ذكره الشهيد الثاني (ره) ، ويشكل الاستدلال عليها بهذا الخبر ، لأنه كانت تلك التأخيرات مدافعة عن الحد قبل ثبوته ، ولهذا لم يؤخر عليه‌السلام بعد الثبوت بالأقارير الأربعة عما أخره عنها قبله ، والله يعلم.

قوله عليه‌السلام : « ولا يتهور » وفي بعض النسخ « لا يتهوى » قال في القاموس : هوى

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 23  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست