responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 369

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين عليه‌السلام إن الطير إذا ملك جناحيه فهو صيد وهو حلال لمن أخذه.

٦ ـ وبإسناده أن أمير المؤمنين عليه‌السلام قال في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه فقال أمير المؤمنين عليه‌السلام للعين ما رأت ولليد ما أخذت.

(باب الخطاف)

١ ـ علي بن محمد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد رفعه إلى داود الرقي أو غيره قال بينا نحن قعود عند أبي عبد الله عليه‌السلام إذ مر رجل بيده خطاف مذبوح فوثب إليه أبو عبد الله عليه‌السلام حتى أخذه من يده ثم دحا به الأرض [١] فقال عليه‌السلام أعالمكم أمركم بهذا أم فقيهكم أخبرني أبي عن جدي أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى عن قتل الستة منها الخطاف وقال إن دورانه في السماء أسفا لما فعل بأهل بيت محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله وتسبيحه قراءة « الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ألا ترونه يقول « وَلَا الضَّالِّينَ ».

______________________________________________________

الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

باب الخطاف

الحديث الأول : ضعيف.

وظاهره النهي عن قتلهن لا لحرمتهن ولا لحرمة لحمهن ، وبالجملة ظاهر الأخبار مرجوحية الفعل لا الأكل بعد القتل كما فهمه الأصحاب.

وقال في المسالك : قد اختلفت الرواية في حل الخطاف وحرمته ، وبواسطته اختلفت فتاوى الأصحاب ، فذهب الشيخ في النهاية والقاضي وابن إدريس إلى تحريمه ، وذهب المتأخرون إلى الكراهة ، وقال في النهاية : الدحو : رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره.


[١] أي ألقاه.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست