responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 368

(باب)

( صيد الطيور الأهلية)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن رجل يصيد الطير يساوي دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين ويعرف صاحبه أو يجيئه فيطلبه من لا يتهمه قال لا يحل له إمساكه يرده عليه فقلت له فإن هو صاد ما هو مالك بجناحيه لا يعرف له طالبا قال هو له.

٢ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه.

٣ ـ عنه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن صيد الحمامة تساوي نصف درهم أو درهما فقال إذا عرفت صاحبه فرده عليه وإن لم تعرف صاحبه وكان مستوي الجناحين يطير بهما فهو لك.

٤ ـ وعنه ، عن ابن فضال ، عن عبيد بن حفص بن قرط ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له جعلت فداك الطير يقع على الدار فيؤخذ أحلال هو أم حرام لمن أخذه فقال يا إسماعيل عاف أم غير عاف قال قلت جعلت فداك وما العافي قال المستوي جناحاه المالك جناحيه يذهب حيث شاء قال هو لمن أخذه حلال.

______________________________________________________

باب صيد الطيور الأهلية

الحديث الأول : صحيح.

ولعله مع عدم البينة محمول على الاستحباب ، وقال في الدروس : كل طير عليه أثر الملك كقص الجناح لا يملكه الصائد.

الحديث الثاني : مرسل.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال في النهاية : العافي كل طالب رزق من إنسان أو بهيمة أو طائر.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 21  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست