نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 211
(باب)
( طلاق الصبيان)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن
عيسى ، عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام لم يحتلم وصدقته فقال إذا طلق للسنة
ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ليس طلاق الصبي بشيء.
٣ ـ حميد بن زياد
، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران.
٤ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسين ، عن عدة من أصحابه ، عن ابن بكير ،
عن أبي عبد الله عليهالسلام قال [ لا ] يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته
وإن لم يحتلم.
محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام مثله.