نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 210
(باب)
( في قول الله عز وجل « وَلا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ » )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي
عدتها فإن الله عز وجل قد نهى عن ذلك فقال «
وَلا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ ».
محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام مثله.
باب
في قول الله عز وجل « وَلا
تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ»
الحديث
الأول : حسن ، وسنده
الأخير ضعيف على المشهور.
قوله
تعالى : « وَلا تُضآرُّوهُنَ » قبله قوله تعالى :
« أَسْكِنُوهُنَّ
مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ »
[١].
قال المحقق
الأردبيلي (ره) إشارة إلى بيان سكنى الزوجة التي تستحق ذلك يعني يجب إسكان الزوجة
حال الزوجية أو بعد الطلاق الرجعي في العدة ، ودل إجماع علماء أهل البيت وأخبارهم
مع الأصل على تخصيص السكنى والنفقة بها إلا الحامل : «
أَسْكِنُوهُنَ
» من الأمكنة التي تسكنونها مما تطيقونه وتقدرون على تحصيله
بسهولة لا بمشقة ، وهو معنى قوله : « مِنْ وُجْدِكُمْ »
أي وسعكم ، ولا تسكنوهن
فيما لا يسعهن ولا مع غيرهن مما لا يليق بهن فيتعبن وقد يلجان إلى الخروج مع
تحريمه عليهن أو طلب الطلاق بالفداء.