نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 135
والتي قد يئست من
الحيض.
٢ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم
يدخل بها زوجها والحبلى والتي قد يئست من المحيض.
٣ ـ حميد بن زياد
، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي
، عن أبي جعفر عليهالسلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل والغائب عنها زوجها والتي
لم تحض والتي قد يئست من المحيض والتي لم يدخل بها.
علي ، عن أبيه ،
عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله.
(باب)
( طلاق الغائب)
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ، عن بكير قال
أشهد على أبي جعفر عليهالسلام أني سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة و
ولا خلاف في أن
طلاق الغائب صحيح وإن صادف الحيض ما لم يعلم أنها حائض ، لكن اختلف الأصحاب في أنه
هل يكفي مجرد الغيبة في جوازه أم لا بد معها من أمر آخر؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف
الأخبار ، فذهب المفيد وعلي بن بابويه وجماعة إلى جواز طلاقها حيث لم يمكن استعلام
حالها من غير تربص ، وذهب الشيخ في النهاية وابن حمزة إلى اعتبار مضي شهر منذ غاب
، وذهب ابن الجنيد والعلامة في المختلف إلى اعتبار ثلاثة أشهر ، وذهب المحقق وأكثر
المتأخرين إلى اعتبار مضي
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 135