نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 134
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت
حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
(باب)
( النساء اللاتي يطلقن على كل حال)
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن
إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال خمس يطلقهن الرجل على كل حال الحامل والتي لم يدخل بها
زوجها والغائب عنها زوجها والتي لم تحض
وظاهر كلام المصنف
أنه يجب مع حضور الزوج من سفر ، استبراؤها بحيضة على أي حال ، وهو الظاهر من كلام
الشيخ في التهذيب حيث قال : والغائب إذا قدم من سفره لا يجوز له أن يطلق امرأته
حتى يستبرئها بحيضة وإن لم يواقعها ، والظاهر أنه عبارة المقنعة ثم أورد الشيخ
هذين الخبرين ولم أر غيرهما قال : بذلك ، والأولى حمل الخبر الأول على ما إذا كانت
حائضا كما يدل عليه الخبر الثاني ، وبه أوله في الاستبصار حيث قال بعد إيراد الخبر
الأول بعد الثاني : فالوجه في هذا الخبر أن يحمله على ما تضمنه الخبر الأول من أنه
إنما لم يقع طلاقه من حيث كانت حائضا ، لأنها لو كانت طاهرا لوقع الطلاق ، كما كان
يقع لو لم يكن غائبا أصلا ، ويحتمل أيضا أن يكون مختصا بمن غاب عن زوجته في طهر
قربها فيه بجماع وعاد ، وهي في ذلك الطهر لم يجز أن يطلقها إلا بعد استبرائها
بحيضة.
باب
النساء اللاتي يطلقن على كل حال
الحديث
الأول : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « على كل حال » أي وإن صادف الحيض وطهر المواقعة.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 21 صفحه : 134