responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 78

في الإسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا من هذا وهذا من هذا.

٣ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور ، عن أبيه رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما.

( باب )

( الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها فقال لا بأس بذلك فقلت له بلغنا عن أبيك أن علي بن الحسين عليه‌السلام تزوج ابنة الحسن بن علي عليه‌السلام وأم ولد الحسن وذلك أن رجلا من أصحابنا سألني أن أسألك عنها فقال ليس هكذا إنما تزوج علي بن الحسين عليه‌السلام ابنة الحسن وأم ولد ـ لعلي بن الحسين المقتول عندكم فكتب بذلك إلى عبد الملك بن مروان فعاب على علي بن الحسين عليه‌السلام فكتب إليه في ذلك فكتب إليه الجواب فلما قرأ الكتاب قال إن علي بن الحسين عليه‌السلام يضع نفسه وإن الله يرفعه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال في التحرير : إذا سابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر ولا راكبا عليه يحرضه على العدو ، ولا أن يصيح به وقت العد وفي سياقه.

الحديث الثالث : ضعيف. والممانحة من المنحة وهي العطاء.

باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها

الحديث الأول : حسن. وعليه فتوى الأصحاب.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست