responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 77

منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لا جلب ولا جنب ولا شغار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله عليه‌السلام : « أو نكاح » لعله إشارة إلى مفوضة البضع ، ويحتمل أن يكون الترديد من الراوي.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا جلب » ، قال في النهاية : فيه « لا جلب ولا جنب » الجلب يكون في شيئين أحدهما في الزكاة ، وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعا ، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهي عن ذلك ، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.

الثاني ـ أن يكون في السباق ، وهو أن يتبع رجلا فرسه فيزجره ، ويجلب عليه ، ويصيح حثا له على الجري ، فنهي عن ذلك. والجنب ـ بالتحريك ـ في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب وهو في الزكاة أن ينزل العامل بأقصى مواضع أصحاب الصدقة ثم يأمر بالأموال أن تجنب إليه أي تحضر ، فنهوا عن ذلك ، وقيل : هو أن يجنب رب المال بماله ، أي يبعد عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى الإبعاد في اتباعه وطلبه. وقال فيه : إنه نهى عن نكاح الشغار وهو نكاح معروف في الجاهلية ، كان يقول الرجل للرجل شاغرني ، أي زوجني أختك وابنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من إلى أمرها ، ولا بينهما مهر ، ويكون بضع أحدهما في مقابلة بضع الأخرى وقيل له شغار ، لارتفاع المهر بينهما من شغر الكلب إذا رفع أحد رجليه ليبول ، وقيل : الشغر : البعد ، وقيل : الاتساع.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست