نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 74
..........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأمة على تقدير
العدم ، وأيضا لا شك في عموم « من » للحر والعبد ، وأنه صلىاللهعليهوآله يجوز نكاح الأمة للعبد مع القدرة على الحرة بغير خلاف على الظاهر ، ولو كان
المفهوم هنا حجة لزم عدم الجواز له أيضا فتأمل.
وبالجملة هذا
المفهوم لا يعارض عموم أدلة الجواز مثل « أُحِلَّ
لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » [١] فلا يخرج عنه إلا
بدليل أقوى أو مثله ، ويؤيده « وَاللهُ
أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ » يعني ما أنتم مكلفون إلا
بظاهر الحال ، فكل من يظهر الإيمان فهو مؤمن أو مؤمنة عندكم وحكموا به نكاحهما
جائز ، ولستم مؤاخذين بما في نفس الأمر فإن ذلك لا يعلمه إلا الله ، فلا يمكن
تكليفكم به ، « بَعْضُكُمْ
مِنْ بَعْضٍ » أي كل منكم من ولد آدم ،
فلا تأبوا نكاح الإماء فإن المدار على الجنسية والإيمان ، وأنتم لا تفاضل بينكم
إلا بالإيمان وهو أمر غير معلوم ولا يعمله إلا الله ، ويؤيد الجواز أيضا عموم قوله
: « فَانْكِحُوهُنَّ
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ » يعني تزوجوا من الفتيات
المؤمنات بإذن أهلهن وأمر ساداتهن ، وفيها دلالة على عدم جواز العقد على الأمة
بغير إذن مولاها مطلقا ، عقدا منقطعا أو دواما سيدا وسيدة ، فينبغي تأويل ما ورد
في بعض الأخبار من جواز العقد المنقطع على أمة السيدة بغير إذنها مع عدم الصراحة ،
وتمام تحقيقها في الفروع فراجعها ، ويؤيده أيضا «
وَأَنْكِحُوا الْأَيامى » الآية ، ويمكن فهم ملازمتها
على عدم اعتبار إذن الأمة حيث شرط إذن أهل الإماء فقط «
وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَ » أي أعطوهن مهورهن ، ولعل
المراد أهلهن فإنها مملوكة لهم ، « بِالْمَعْرُوفِ » ، بطريق يقتضيه عرف الشرع ، وهو ما وقع عليه التراضي والعقد أو مهر المثل إن
لم يقع في العقد أو مهر المثل ، وعلى وجه حسن دون مماطلة وقبح ، « الْمُحْصَناتِ » أي تزوجوهن عفائف غير مسافحات زانيات «
وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » أي أخلاء في السر ، لأن
الرجل كان يتخذ صديقة فزنا ، والمرأة يتخذ صديقا فيزني بها.