نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 73
الحرة اليوم مهر
الأمة أو أقل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحصنات المؤمنات
أي يتزوجها ، وظاهرها العقد ، ويحتمل الوطء كما قيل ، « فَمِنْ ما مَلَكَتْ
أَيْمانُكُمْ » أي فليتزوج منهن أي من
جنس ما ملكتم فيريد إماء الغير ، فإن التزويج لا يمكن إلا بها ، ويحتمل أن يكون
المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري ، والنكاح حينئذ
يحتمل المعنيين. « مِنْ فَتَياتِكُمُ
الْمُؤْمِناتِ » يعني الإماء المسلمات.
قال المحقق
الأردبيلي (ره) : ظاهر الآية تدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد ، لعموم
« من » إلا أن يكون الخطاب للأحرار ، وعلى عدم وطئ الكافرة مطلقا كتابية وغير
كتابية حرة أو أمة للعبد والحر ، لقيد المؤمنات في الموضعين ولكن بمفهوم الوصف وما
ثبت حجيته فلا تعارض أدلة الحل ، ولا شك أنه أحوط ، وعلى جواز عقد الأمة مع عدم
قدرة على الحرة على الاحتمال الأول حرا كان أو عبدا ، لعموم « من » وقيل : على عدم
جواز أخذ الحر الأمة بالعقد مع القدرة على الحرة بمفهوم الشرط الذي ثبتت حجيته
وفيه تأمل ، لاحتمال أن يكون المراد المعنى الثاني ، ولعدم صراحته في الشرط ، لأنه
متضمن له ، والمفهوم يكون معتبرا إذا كان صريحا ، ولهذا قيد في بعض عبارة
الأصوليين بمفهوم إن ، ولأن المفهوم إنما هو حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة غير نفي
الحكم عن المسكوت ، كما بين في موضعه من الأصول ، وهنا وجهه ظاهر وهو الترغيب
والتحريص على النكاح ، وعدم الترك بوجه ولو كان بأمة ، وإفادة أن الحرة أولى ، فلا
يترك إلى غيرها مهما أمكن وهو ظاهر ، فالمعنى إن أمكن الفرد الأعلى والأفضل وهو
نكاح المسلمة الحرة فهو مقدم عقلا وشرعا على تقدير القدرة ، وإلا فالفرد الضعيف
الغير الأولى وهو نكاح الإماء ، وهو جار في مفهوم الصفة المذكورة أيضا وسوق الآية
مشعر بأن ليس المقصود ذلك ، فإن الظاهر أن المقصود هو الإرشاد لا الترتيب في الحكم
والأمر والنهي ، ولهذا ما حملت على تعيين نكاح الحرة المسلمة مع القدرة ، وتعيين
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 73