responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 73

الحرة اليوم مهر الأمة أو أقل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحصنات المؤمنات أي يتزوجها ، وظاهرها العقد ، ويحتمل الوطء كما قيل ، « فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » أي فليتزوج منهن أي من جنس ما ملكتم فيريد إماء الغير ، فإن التزويج لا يمكن إلا بها ، ويحتمل أن يكون المعنى فإن لم تقدروا على نكاح المسلمة الحرة فخذوا الإماء سراري ، والنكاح حينئذ يحتمل المعنيين. « مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ » يعني الإماء المسلمات.

قال المحقق الأردبيلي (ره) : ظاهر الآية تدل على جواز نكاح المسلمة الحرة للحر والعبد ، لعموم « من » إلا أن يكون الخطاب للأحرار ، وعلى عدم وطئ الكافرة مطلقا كتابية وغير كتابية حرة أو أمة للعبد والحر ، لقيد المؤمنات في الموضعين ولكن بمفهوم الوصف وما ثبت حجيته فلا تعارض أدلة الحل ، ولا شك أنه أحوط ، وعلى جواز عقد الأمة مع عدم قدرة على الحرة على الاحتمال الأول حرا كان أو عبدا ، لعموم « من » وقيل : على عدم جواز أخذ الحر الأمة بالعقد مع القدرة على الحرة بمفهوم الشرط الذي ثبتت حجيته وفيه تأمل ، لاحتمال أن يكون المراد المعنى الثاني ، ولعدم صراحته في الشرط ، لأنه متضمن له ، والمفهوم يكون معتبرا إذا كان صريحا ، ولهذا قيد في بعض عبارة الأصوليين بمفهوم إن ، ولأن المفهوم إنما هو حجة إذا لم يظهر للقيد فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت ، كما بين في موضعه من الأصول ، وهنا وجهه ظاهر وهو الترغيب والتحريص على النكاح ، وعدم الترك بوجه ولو كان بأمة ، وإفادة أن الحرة أولى ، فلا يترك إلى غيرها مهما أمكن وهو ظاهر ، فالمعنى إن أمكن الفرد الأعلى والأفضل وهو نكاح المسلمة الحرة فهو مقدم عقلا وشرعا على تقدير القدرة ، وإلا فالفرد الضعيف الغير الأولى وهو نكاح الإماء ، وهو جار في مفهوم الصفة المذكورة أيضا وسوق الآية مشعر بأن ليس المقصود ذلك ، فإن الظاهر أن المقصود هو الإرشاد لا الترتيب في الحكم والأمر والنهي ، ولهذا ما حملت على تعيين نكاح الحرة المسلمة مع القدرة ، وتعيين

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست