نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 68
٧ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن
رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه
قال قوله « وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».
٨ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين قال سألت
أبا جعفر عليهالسلام ـ عن قول الله عز وجل : « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » فقال هذه منسوخة بقوله :
« وَلا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ ».
٩ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال إن أهل الكتاب وجميع من له ذمة إذا أسلم أحد الزوجين
فهما على نكاحهما وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ولا يبيت معها ولكنه
يأتيها بالنهار فأما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كلامه في غاية
الضعف.
الحديث
السابع : ضعيف.
قوله
عليهالسلام : « لا ينبغي » ظاهره الكراهة ، وأما قوله : « وَلا تُمْسِكُوا » فيمكن أن يكون أعم من الحرمة والكراهة ، ويكون في الكتابية للكراهة ، وفي
الوثنية للحرمة ، كما ذكره الوالد العلامة.
الحديث
الثامن : حسن.
قوله
عليهالسلام : « منسوخة » يمكن أن يكون إباحتها منسوخة بالكراهة ، فإن النهي أعم
منها ومن الحرمة ، كذا ذكره الوالد رحمهالله.
الحديث
التاسع : مرسل.
وقال في المسالك :
إذا أسلمت زوجة الكافر دونه فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، لعدم
العدة ولا مهر ، وإن كان بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدة ، أي عدة الطلاق
من حين إسلامها ، وإن انقضت وهو على كفره بانت ولا فرق في ذلك بين أن يكون الزوج
كتابيا أو وثنيا ، وفي الوثني موضع وفاق وفي الكتابي هو أصح القولين.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 68