نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 67
« أُوتُوا
الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » قلت فقوله : « وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ » نسخت هذه الآية فتبسم ثم
سكت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإسلام ، وذلك أن
قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين الله سبحانه أنه لا حرج في
ذلك فلهذا أفردهن بالذكر ، حكى ذلك أبو القاسم البلخي.
قالوا : ويجوز أن
يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة وملك اليمين ، فإن عندنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين ،
على أنه قد روى أبو الجارود عن أبي جعفر عليهالسلام أنه منسوخ بقوله : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » وبقوله : « وَلا
تُمْسِكُوا » انتهى. وبعض أصحابنا يخص
جواز نكاح الكتابيات بالمنقطع دون الدوام كما عرفت ، لأن الآية لا تدل إلا على
إباحة نكاح المتعة ، بقوله تعالى : « إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَ » [١] ولم يقل مهورهن ، وعوض المتعة يسمى أجرا كما في آية المتعة.
وقيل : فيه نظر
أما أولا فلأن آية المائدة منسوخة بقوله تعالى : « وَلا تُمْسِكُوا » كما ورد في أخبارنا ، وتمنع كون المائدة آخر القرآن نزولا لعدم دلالة قاطعة ،
وعلى تقديره جاز أن يكون أكثرها هو الأخير نزولا.
وأما ثانيا فلأنا
نمنع دلالتها على المتعة ، فإن المهر يسمى أجرا كقوله تعالى : « عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي
ثَمانِيَ حِجَجٍ ». ويجاب من الأول بأنها
جزء من المائدة قطعا وتأخرها هو المشهور ، وفي أحكامها قرائن مع أصالة عدم النسخ ،
وعن الثاني بأن اشتراط إيتاء المهر في المتعة دليل على إرادة المتعة لعدم اشتراط
ذلك في صحة الدائم. وقال الطبرسي (ره) [٢] في قوله تعالى : « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » أي لا تتمسكوا بنكاح الكافرات ، وأصل العصمة المنع ، وسمي النكاح عصمة لأن
المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته ، وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز العقد على
الكافرة ، سواء كانت حربية أو ذمية وعلى كل حال لأنه عام في الكوافر. وليس لأحد أن
يخص الآية بعابدة الوثن ، لنزولها بسببهن لأن الاعتبار بعموم اللفظ لا بالسبب.