نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 65
٣ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال سألت أبا جعفر عليهالسلام أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة.
٥ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران
قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج
المسلمة على اليهودية والنصرانية.
٦ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن جهم قال قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الرابع : صحيح.
ويدل على عدم جواز
تزويجها على المسلمة ، وظاهره الجواز ابتداء.
وقال في الجامع :
ولا يجوز تزويج أمة على حرة إلا برضاها ، فإن لم ترض وفعل فلها فسخ عقدها أو عقد
الأمة ويبينان فلا طلاق ، فإن تزوج حرة على الأمة فللحرة فسخ عقد نفسها والرضا ،
ومن أجاز من أصحابنا تزويج الكتابيات جعلهن كالإماء ، فلا يتزوج كتابية على حرة
مسلمة ، فإن فعل ذلك الحكم ، وقال في المختلف : قال الصدوق : ولا يتزوج اليهودية
والنصرانية على حرة متعة وغير متعة ، والوجه الكراهية ، ثم حمل أمثال هذه الرواية
على الاستحباب والنكاح الدائم.
الحديث
الخامس : موثق.
الحديث
السادس : موثق.
قوله
تعالى : « وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » [١] قيل : المراد بالنكاح العقد ، وقيل :
هو الوطء ،
والمشركات قيل : تعم أهل الكتاب وغيرهم ، فإن أهل الكتاب أيضا مشركون لقوله تعالى : «
وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ
اللهِ »[٢]
[١] سورة البقرة ـ الآية ٢٢٢. (٢) سورة التوبة ـ
الآية ـ ٣٠.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 65