responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 64

وغيره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية قال إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية والنصرانية فقلت له يكون له فيها الهوى فقال إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة.

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وإنما يحل له منهن نكاح البله.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في الكتابية على أقوال :

الأول ـ التحريم مطلقا ، اختاره المرتضى والشيخ في أحد قوليه ، وهو أحد قولي المفيد وقواه ابن إدريس.

الثاني ـ جواز متعة اليهود والنصارى اختيارا ، والدوام اضطرارا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن البراج.

الثالث ـ عدم جواز العقد بحال ، وجواز ملك اليمن ، وهو أحد أقوال الشيخ.

الرابع ـ جواز المتعة وملك اليمن لليهودية والنصرانية ، وتحريم الدوام وهو اختيار أبو الصلاح وسلار وأكثر المتأخرين.

الخامس ـ تحريم نكاحهن مطلقا اختيارا ، وتجويزه مطلقا اضطرارا ، وتجويز ملك اليمن ، اختاره ابن الجنيد.

السادس ـ التجويز مطلقا ، وهو اختيار ابن بابويه ، وابن أبي عقيل ، ويدل عليه قوله تعالى : « وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ » [١] وقوله تعالى « وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ » [٢] وقال السيد (ره) في شرح النافع : ودعوى نسخها بقوله تعالى « وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » [٣] لم يثبت ، فإن النسخ لا يثبت بخبر الواحد خصوصا مع معارضته لما هو أصح منه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.


[١] سورة النساء الآية ـ ٢٤.

[٢] سورة المائدة ـ الآية ـ ٥.

[٣] سورة الممتحنة ـ الآية ـ ١٠.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست