نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 432
أتاها وهي في دم
حيضها أو أتاها في حال صلاتها وكذلك الذي يأتي المملوكة قبل أن يواجه صاحبها والذي
يأتي المملوكة وهي حبلى من غيره والذي يأتي المملوكة تسبى على غير وجه السباء
وتسبى وليس لهم أن يسبوا ومن تزوج يهودية أو نصرانية أو عابدة وثن وكان التزويج في
ملتهم تزويجا صحيحا إلا أنه شاب ذلك فساد بالتوجه إلى آلهتهم اللاتي بتحليلهم
استحلوا التزويج فكل هؤلاء أبناؤهم أبناء سفاح إلا أن ذلك هو أهون من الصنف الأول
وإنما إتيان هؤلاء السفاح إما من فساد التوجه إلى غير الله تعالى أو فساد بعض هذه
الجهات وإتيانهن حلال ولكن محرف من حد الحلال وسفاح في وقت الفعل بلا زنى ولا يفرق
بينهما إذا دخلا في الإسلام ولا إعادة استحلال جديد وكذلك الذي يتزوج بغير مهر
فتزويجه جائز لا إعادة عليه ولا يفرق بينه وبين امرأته وهما على تزويجهما الأول
إلا أن الإسلام يقرب من كل خير ومن كل حق ولا يبعد منه وكما جاز أن يعود إلى أهله
بلا تزويج جديد أكثر من الرجوع إلى الإسلام فكل هؤلاء ابتداء نكاحهم نكاح صحيح في
ملتهم وإن كان إتيانهن في تلك الأوقات حراما للعلل التي وصفناها والمولود من هذه
الجهات أولاد رشدة لا أولاد زنى وأولادهم أطهر من أولاد الصنف الأول من أهل السفاح
ومن قذف من هؤلاء فقد أوجب على نفسه حد المفتري لعلة التزويج الذي كان وإن كان
مشوبا بشيء من السفاح الخفي من أي ملة كان أو في أي دين كان إذا كان نكاحهم تزويجا
فعلى القاذف لهم من الحد مثل القاذف للمتزوج في الإسلام تزويجا صحيحا لا فرق
بينهما في الحد وإنما الحد لعلة التزويج لا لعلة الكفر والإيمان.
وأما وجه النكاح
الصحيح السليم البريء من الزنا والسفاح هو الذي غير مشوب بشيء من وجوه الحرام أو
وجوه الفساد فهو النكاح الذي أمر الله عز وجل به على حد ما أمر الله أن يستحل به
الفرج التزويج والتراضي على ما تراضوا عليه من المهر المعروف المفروض والتسمية
للمهر والفعل فذلك نكاح حلال غير سفاح ولا مشوب بوجه من الوجوه التي ذكرنا
المفسدات للنكاح وهو خالص مخلص مطهر مبرأ من الأدناس وهو الذي أمر الله عز وجل به
والذي تناكحت عليه أنبياء الله وحججه وصالح المؤمنين من أتباعهم.
وأما الذي يتزوج
من مال غصبه ويشتري منه جارية أو من مال سرقة أو خيانة
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 432