responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 431

والمملوك يتزوج أكثر من حرتين والمملوك يكون عنده أكثر من أربع إماء تزويجا صحيحا والذي يتزوج أكثر من أربع حرائر والذي له أربع نسوة فيطلق واحدة تطليقة واحدة بائنة ثم يتزوج قبل أن تنقضي عدة المطلقة منه والذي يتزوج المرأة المطلقة من بعد تسع تطليقات بتحليل من أزواج وهي لا تحل له أبدا والذي يتزوج المرأة المطلقة بغير وجه الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي يتزوج وهو محرم فهؤلاء كلهم تزويجهم من جهة التزويج حلال حرام فاسد من الوجه الآخر لأنه لم يكن ينبغي له أن يتزوج إلا من الوجه الذي أمر الله عز وجل فلذلك صار سفاحا مردودا ذلك كله غير جائز المقام عليه ولا ثابت لهم التزويج بل يفرق الإمام بينهم ولا يكون نكاحهم زنى ولا أولادهم من هذا الوجه أولاد زنى ومن قذف المولود من هؤلاء الذين ولدوا من هذا الوجه جلد الحد لأنه مولود بتزويج رشدة وإن كان مفسدا له بجهة من الجهات المحرمة والولد منسوب إلى الأب مولود بتزويج رشدة على نكاح ملة من الملل خارج من حد الزنا ولكنه معاقب عقوبة الفرقة والرجوع إلى الاستئناف بما يحل ويجوز.

فإن قال قائل إنه من أولاد السفاح على صحة معنى السفاح لم يأثم إلا أن يكون يعني أن معنى السفاح هو الزنا.

ووجه آخر من وجوه السفاح من أتى امرأته وهي محرمة أو أتاها وهي صائمة أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نكاحها منفردة ، وهو خلاف ما أجمع عليه المسلمون على ما نقل ، إلا أن يقال : مراده بعبدة الأوثان مشركو أهل الكتاب أيضا أو أن التقييد لأهل الكتاب.

قوله : « تزويجا صحيحا » لعل المراد بالصحة : الدوام أو ظن الصحة لتحقق الشبهة.

قوله : « تطليقة واحدة » ظاهره عدم جواز العقد على الخامسة في البائنة أيضا ، وهو خلاف المشهور بل لم ينقل فيه خلاف صريح ، لكن ظاهر الأخبار معه ويمكن أن يكون مراده بالبائنة الصحيحة التي توجب الفرقة ، لا الباطلة ، وعلى الأول تخصيص البائنة لكونها الفرد الخفي.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست