responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 385

أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الخضخضة ـ فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.

٢ ـ أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل ماءه في هذا وشبهه فهو زنى.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [ وثيابه ] فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ أمره.

٥ ـ علي بن محمد الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ملعون من نكح بهيمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الزنا ، ونكاح الأمة خير منه » الخضخضة : الاستمناء ، وهو استنزال المني في غير الفرج وأصل الخضخضة التحريك.

الحديث الثاني : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « لا شيء عليه » أي من الحد فلا ينافي الإثم والتعزير.

الحديث الثالث : موثق.

وهو أقوى سندا وأصرح في التحريم.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « بالغ أمره » أي بلغ كل ما أراد ، ولم يترك شيئا من القبيح والمراد فعل ذلك مع الأجنبية.

الحديث الخامس : ضعيف.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست