نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 385
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الخضخضة ـ
فقال هي من الفواحش ونكاح الأمة خير منه.
٢ ـ أحمد بن محمد
، عن أبي يحيى الواسطي ، عن إسماعيل البصري ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الدلك قال ناكح نفسه لا شيء عليه.
٣ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك فقال كل ما أنزل به الرجل
ماءه في هذا وشبهه فهو زنى.
٤ ـ عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الريان ، عن أبي الحسن عليهالسلام أنه كتب إليه رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها [ وثيابه ]
فيحرك حتى ينزل ماء الذي عليه وهل يبلغ به حد الخضخضة فوقع في الكتاب بذلك بالغ
أمره.
٥ ـ علي بن محمد
الكليني ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن إبراهيم النوفلي ، عن الحسين بن المختار
، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ملعون من نكح بهيمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الزنا ، ونكاح
الأمة خير منه » الخضخضة : الاستمناء ، وهو استنزال المني في غير الفرج وأصل
الخضخضة التحريك.
الحديث
الثاني : مجهول.
قوله
عليهالسلام : « لا شيء عليه » أي من الحد فلا ينافي الإثم والتعزير.
الحديث
الثالث : موثق.
وهو أقوى سندا
وأصرح في التحريم.
الحديث
الرابع : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « بالغ أمره » أي بلغ كل ما أراد ، ولم يترك شيئا من القبيح والمراد فعل
ذلك مع الأجنبية.
الحديث
الخامس : ضعيف.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 385