responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 384

أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن إتيان النساء في أعجازهن فقال هي لعبتك لا تؤذها.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال سمعت صفوان بن يحيى يقول قلت للرضا عليه‌السلام إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيا منك أن يسألك قال وما هي قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت له فأنت تفعل قال إنا لا نفعل ذلك.

( باب )

( الخضخضة ونكاح البهيمة )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن العلاء بن رزين ، عن رجل ، عن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ويدل على كراهة وطئ الدبر كما هو المشهور بين علمائنا ، قال السيد رحمه‌الله : جواز الوطء في الدبر مذهب الأكثر كالشيخين والمرتضى وأتباعهم ، ونقل عن ابن بابويه وابن حمزة القول بالتحريم ، استنادا إلى أخبار ضعيفة ، ولو صح سندها وجب حملها على التقية ، لأن أكثر العامة منعوا ذلك ، مع أن مالكا نقل عنه أنه قال : ما أدركت أحدا أقتدي به في ديني يشك أن وطئ المرأة في دبرها حلال ، ثم قرأ « نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ » [١] ويمكن حمل النهي على الكراهة أيضا ، توفيقا بين الأدلة.

الحديث الثاني : صحيح. ويدل على الكراهة.

باب الخضخضة ونكاح البهيمة

الحديث الأول : مرسل.

ويدل على تحريم الاستمناء باليد كما هو مذهب الأصحاب وإن كان آخر الخبر يوهم الكراهة ، وقال في شمس العلوم : الخضخضة : تحريك الذكر باليد.

وقال في النهاية : في حديث ابن عباس : « سئل عن الخضخضة فقال : هو خير من


[١] سورة البقرة الآية ـ ٢٢٣.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست