نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 363
العشاء ـ التي
تسمى العتمة وحين تصبح وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة إنما أمر الله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وطرح الثياب من
النوم ، ولبس ثياب اليقظة ، ومحله النصب على البدل من ثلاث مرات بدل البعض من الكل
، أو الرفع خبر المبتدأ محذوف ، أي هي حين « وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيابَكُمْ مِنَ
الظَّهِيرَةِ » فلأنها وقت وضع الثياب
للقيلولة ، ومن بعد صلاة العشاء ، لأنه وقت التجرد من ثياب النهار واليقظة ،
والاستخلاف بثياب النوم « ثَلاثُ عَوْراتٍ
لَكُمْ » في مجمع البيان هو خبر مبتدإ محذوف على تقدير رفعه ،
والتقدير وهذه ثلاث عورات ، وبدل من ثلاث مرات على تقدير نصبه بتقدير أوقات ثلاث
عورات ، حذف المضاف وأعرب المضاف إليه بإعرابه. وفي الكشاف سمى كل واحدة من هذه
الأحوال عورة ، لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها ، والعورة التخلل ، وفي مجمع
البيان [١] لأن الإنسان يضع في هذه الأوقات ثيابه فتبدو عورته ، وعن
السدي أن أناسا من الصحابة كان يعجبهم أن يواقعوا نساءهم في هذه الأوقات ليغتسلوا
ثم يخرجوا إلى الصلاة ، فأمرهم الله سبحانه ، أن يأمروا الغلمان والمملوكين أن
يستأذنوا في هذه الساعات.
وقيل : إن ظاهر «
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » أعم من العبيد والإماء والأجانب والمحارم ، ولم يتحقق مخصص فإن ثبت نحو ما
تقدم عنهما عليهماالسلام اتبع وإلا فعلى عمومه وقيل : فيه نظر. نعم يقرب سقوط
الاستئذان عن اللاتي هن كالسراري ، ولا مانع فيهن بوجه ، ويبعد في نحو أمهات
السراري وأخواتهن فليتدبر وكذلك العموم في «
الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا » نعم لا يبعد التخصيص
بالمميز كما تقدم.
وفي مجمع البيان [٢] أراد به الصبي
الذي يميز بين العورة وغيرها. وهو ظاهر الأكثر وأيضا ظاهره كما تقدم أن حكم غير
الأوقات الثلاثة حكمها إذا كانت مشتملة على ما اشتملت تلك ، فإن المقصود مراعاة
التستر في مظان الخلاء ، وأيضا الظاهر أن المراد ببعد صلاة العشاء وقت النوم تمام
الليل ، فالظاهر وجوب الاستئذان عند الدخول على من في مظنة حالة يستقبح الدخول
عليه فيها بغير إذن ، وأن المراد بالاستيذان كل ما يحسن ويتحقق الإعلام بأنه يريد
الدخول ويريد الإذن فيه.