نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 342
الخاتم والمسكة
وهي القلب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها ، إذ لو أبيح
لكان وسيلة إلى النظر إلى مواضعها ، وقيل : إنما نهى عن إبداء الزينة نفسها ليعلم
أن حرمة النظر إلى مواضعها أشد وأقوى ، لأن النظر إلى الزينة غير ملابسة للمواضع
لا كلام في حله. « إِلاَّ ما ظَهَرَ » عند مزاولة الأمور بحسب العادة ، فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأمور
بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها وظهور قدميها عند المشي في الطرقات ، وخاصة
الفقيرات منهن ، وهذا استثناء للظاهر ، فلا يحرم.
وفي مجمع البيان
فيه أقوال : [١] أحدها ـ أن الظاهرة : الثياب ، والباطنة الخلخال لأن
والقرطان والسواران ، عن ابن مسعود.
وثانيها ـ أن
الظاهرة الكحل والخاتم والخدان والخضاب في الكف ، عن ابن عباس ، والكحل والسوار
والخاتم ، عن قتادة.
وثالثا ـ أنها
الوجه والكفان ، عن الضحاك وعطاء ، والوجه والبنان عن الحسن ، وفي تفسير علي بن
إبراهيم : الكفان والأصابع ، وزاد في الجامع في الباطنة القلادة.
وفي البيضاوي :
وقيل : المراد بالزينة مواضعها على حذف المضاف ، أو يعم المحاسن الخلقية
والتزيينية ، والمستثنى هو الوجه والكفان لأنها ليست بعورة ، والأظهر أن هذا في
الصلاة لا في النظر ، فإن كل بدن الحرة عورة ، لا يحل لغير الزوج والمحرم النظر
إلى شيء منها إلا لضرورة كالمعالجة وتحمل الشهادة ، وأما عندنا فيحرم النظر إلى
الوجه والكفين بتلذذ أو خوف فتنة إجماعا ، وبدونها فقيل : يكره ، وقيل : يحرم ،
وقيل في النظر الأول بالجواز ، وفي غيره بالحرمة ، والظاهر جواز الإبداء فيما يجوز
لهم النظر منهن إليه ، لكن مع الزينة موضع نظر ، ولذا ورد في إبداء الزينة الظاهرة
أنه الكف والأصابع ، فتأمل. انتهى.