responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 341

الزينة التي قال الله تبارك وتعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ » قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه والكفان والقدمان.

٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في قول الله تبارك وتعالى : « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.

٤ ـ الحسين بن محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن قول الله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قال الشيخ : يكره ولا يحرم ، لقوله تعالى « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » [١] وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم.

وقال المحقق في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى.

الحديث الثاني : مرسل.

وهذا الخبر يدل على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر.

الحديث الثالث : مجهول.

الحديث الرابع : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ، لأن ذلك يحل النظر إليها.

وقيل : المراد الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة


[١] سورة النور الآية ٣٠.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست