نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 341
الزينة التي قال
الله تبارك وتعالى : « وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَ » قال نعم وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما قال الوجه
والكفان والقدمان.
٣ ـ أحمد بن محمد
بن عيسى ، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن
بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله تبارك وتعالى : « إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم.
٤ ـ الحسين بن
محمد ، عن أحمد بن إسحاق ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن قول الله تعالى : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ
مِنْها » قال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشيخ : يكره
ولا يحرم ، لقوله تعالى « وَلا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها » [١] وهو مفسر بالوجه والكفين وقيل : يحرم.
وقال المحقق في
الشرائع والعلامة في جملة من كتبه : يجوز النظر إلى الوجه والكفين مرة واحدة من
غير معاودة في الوقت الواحد عرفا ، ولا ريب أن الاجتناب أولى.
الحديث
الثاني : مرسل.
وهذا الخبر يدل
على جواز النظر إلى القدمين أيضا ولم يذكرهما الأكثر.
الحديث
الثالث : مجهول.
الحديث
الرابع : مجهول.
قوله
عليهالسلام : « وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَ » قال المحقق الأسترآبادي في تفسير آيات الأحكام : كالحلي والثياب والأصباغ
فضلا عن مواضعها ، وقيل : بل المراد مواضع الزينة على حذف المضاف لا نفس الزينة ،
لأن ذلك يحل النظر إليها.
وقيل : المراد
الزينة نفسها لكنها ظاهره وباطنه ، وإنما حرم إبداء الباطنة