responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 338

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال فيما أخذ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله من البيعة على النساء أن لا يحتبين ولا يقعدن مع الرجال في الخلاء.

( باب )

( النهي عن خلال تكره لهن )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « أن لا يحتبين » الاحتباء أن يجمع بين ساقيه وظهره بثوب أو غيره ، ولعله محمول على الكراهة ، ولم أر قائلا بالحرمة ، وأما العقود مع الرجال في الخلاء فيحتمل أن يكون المراد التخلي مع الأجنبي وهو حرام كما ذكره الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد القعود مع الرجال لقضاء الحاجة ، فيكون النهي أعم من الكراهة والحرمة بالنظر إلى أحوال المرأة واختلاف الرجال في كونه زوجا أو محرما أو أجنبيا وتفصيل الحكم لا يخفى على المتأمل.

باب فيما نهين عنه أيضا

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وقال الفيروزآبادي : القزع محركة : أن يحلق رأس الصبي ويترك مواضع منه متفرقة غير محلوقة تشبيها بقزع السحاب ، والقزعة : الخصلة بين الشعر تترك على رأس الصبي ، وهي كالذوائب في نواحي الرأس ، أو القليل من الشعر في وسط الرأس خاصة ، وقال : القصة بالضم : شعر الناصية وجمعه كصرد. انتهى ، والنهي عن القنازع يمكن أن يكون للأطفال كما ورد في غيره من الأخبار ، فيكون محمولا على الكراهة كما هو المشهور ، ولو كان المراد فعل النساء فهو على الحرمة ، وأما القصص فلأنها

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست