نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 337
يعني وسطه.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير
، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا ينبغي للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية والنصرانية
فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الحديث
الخامس : حسن كالصحيح.
ويدل على كراهة
كشف المرأة يديها عند اليهودية والنصرانية ، وربما قيل بالتحريم ، لقوله تعالى «
أَوْ نِسائِهِنَ » إذ الظاهر اختصاصها
بالمؤمنات.
قال في مجمع
البيان [١] يعني النساء المؤمنات ، ولا يحل لها أن يتجردن ليهودية أو
نصرانية أو مجوسية إلا إذا كانت أمة ، وهو معنى قوله «
أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَ » أي من الإماء عن ابن جريج ومجاهد والحسن وسعيد بن المسيب. وقد يقال : الإضافة
في النساء لأنهن من جنسهن لا من جهة الإيمان ، فيشمل جميع النساء ، والأحوط ترك
تجردهن عند الكافرات مطلقا.
وقال الشيخ (ره) :
الذمية لا تنظر إلى المسلمة حتى الوجه والكفين لهذا الخبر ، وللآية.
وقال بعض العامة :
المسلمة كلها عورة بالنسبة إلى نساء أهل الذمة كما أن كلها عورة بالنسبة إلى
الأجنبي.
وقال أكثر أصحابنا
بجواز نظرهن إليها إلا مع خوف الفتنة.
وقال صاحب الكشاف
: النساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض وفسر «
نِسائِهِنَ » بمن في صحبتهن وخدمتهن
من الحلائل والإماء.
أقول : ويمكن حمل
الخبر على الكراهة كما هو الظاهر ، ويؤيده أن التعليل المذكور مشتركة بين الذميات
والمسلمات ، ولم يقل بالتعميم أحد من علمائنا وإن قال به بعض العامة.
(١) المجمع ج ٧ ص ١٣٨.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 337