نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 216
صيام ولا يتم بعد
احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق
قبل النكاح ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد مع والده ولا للمملوك مع مولاه ولا
للمرأة مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة فمعنى قوله لا رضاع بعد فطام
أن الولد إذا شرب من لبن المرأة بعد ما تفطمه لا يحرم ذلك الرضاع التناكح.
( باب )
( نوادر في الرضاع )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن
الماضي عليهالسلام قال قلت له إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت
أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله
صلىاللهعليهوآله : « ولا هجرة » يدل على نفي وجوب الهجرة بعد فتح مكة كما هو مختار جماعة
من الأصحاب ، ويمكن حمله على نفي الهجرة الكاملة وسائر الفقرات مفسرة في محالها.
قوله
: « فمعنى قوله » الظاهر أنه كلام الكليني ومقصوده غير واضح وإن كان ظاهره مختار ابن أبي عقيل
، ويمكن أن يكون المراد اشتراط الحولين في المرتضع أو ولد المرضعة.
باب نوادر في الرضاع
الحديث
الأول : حسن.
وسؤاله عليهالسلام واستفصاله يشعر بأنه إذا كان عدد الرضعات كثيرة يوجب تحريم أخت أحد المرضعتين
على الآخر ، وهذا من فروع المسألة التي اختلف فيها ، وهي أن إخوة المرتضع هل
يحرمون على أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا؟ وكذا أولاد المرضعة؟ فإن زوج المرأة من
أولاد صاحب اللبن رضاعا مع اتحاد الفحل كما هو الظاهر ، ومن أولاد المرضعة رضاعا
لو كان به قائل ، لأنه يلزم زيادة الفرع
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 216