نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 215
٣ ـ عدة من أصحابنا
، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا
عبد الله عليهالسلام يقول لا رضاع بعد فطام قال قلت جعلت فداك وما الفطام قال
الحولان اللذان قال الله عز وجل.
٤ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن أبي نجران ،
عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها
لتحرم عليه قال أمسكها وأوجع ظهرها.
٥ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن منصور بن حازم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عدم الفطام وإن
كان في الحولين ، وكلامه وهذا الخبر الذي يمكن أن يستدل به على مذهبه على أن
المراد الفطام الشرعي أي قبل أن يستحق الفطام ولا يخفى بعده.
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
قوله
عليهالسلام : « قال الله »[١] أي في قرآنه «
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ ».
الحديث
الرابع : حسن كالصحيح.
ويمكن أن يستدل به
على اشتراط كون الارتضاع من الثدي ، وأمكن كون الحكم بعدم التحريم لعدم تحقق
النصاب ، والمشهور اعتبار ذلك ، وذهب ابن الجنيد إلى اشتراط الامتصاص من الثدي ،
والكليني حمل الخبر على أن الحكم بعدم التحريم لعدم كون المرتضع ولدا ولذا أورده
في هذا الباب ، والصواب أنه لا يمكن الاستدلال به على شيء منهما لقيام الاحتمال
الآخر.