responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 159

فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شيء فإن هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك وأقرت بذلك فهو أملك بها.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ابن بكير ، عن أبيه ، عن أحدهما عليهما‌السلام في خصي دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال فقال يفرق بينهما إن شاءت المرأة ويوجع رأسه وإن رضيت به وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها به أن تأباه.

٤ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبان ، عن عباد الضبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت لها المهر ، فإن كان النكاح برضا السيد كان لها المسمى عليه ، وإلا كان لها مهر المثل على المملوك يتبع به إذا أعتق.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن أو موثق.

الحديث الرابع : مجهول.

وقال السيد (ره) : إذا ثبت العنة فإن صبرت فلا بحث ، وإن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم ، فإذا رفعت إليه أجله سنة من حين المرافعة ، فإن عجز عنها وعن غيرها فلها الفسخ ، وكان لها نصف المهر ، وإن واقعها أو غيرها فلا فسخ ، والحكم بالتأجيل قول معظم الأصحاب وفي المسألة قولان آخران :

أحدهما ـ إن كانت متقدمة على العقد جاز لها الفسخ في الحال ، وإن كانت حادثة بعد العقد أجل سنة من حين الترافع ، ذهب إليه ابن الجنيد.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست