نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 158
العجلي قال سألت
أبا جعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت
منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة
أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة
فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت
له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في
الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست
نفسها وأرى عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي
تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.
( باب )
( الرجل يدلس نفسه والعنين )
١ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن
أبي جعفر عليهالسلام قال قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في امرأة حرة دلس لها عبد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعلى المشهور بين
الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة والأولى عدم الخروج عن النص الصحيح.
باب الرجل يدلس نفسه والعنين
الحديث
الأول : حسن.
وقال السيد (ره) :
إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز
العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه أو إجازته صح العقد ، وكان للمرأة الفسخ ، سواء
شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال
قبل الدخول أو بعده ، لكن إن فسخت بعده
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 158