responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 158

العجلي قال سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت امرأته وأطفت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضي عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.

( باب )

( الرجل يدلس نفسه والعنين )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة حرة دلس لها عبد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعلى المشهور بين الأصحاب انتظار العدة مع كونها بائنة والأولى عدم الخروج عن النص الصحيح.

باب الرجل يدلس نفسه والعنين

الحديث الأول : حسن.

وقال السيد (ره) : إذا تزوجت المرأة زوجها على أنه حر فبان عبدا ، فإن كان بغير إذن مولاه ولم يجز العقد وقع باطلا ، وإن كان بإذنه أو إجازته صح العقد ، وكان للمرأة الفسخ ، سواء شرطت حريته في نفس العقد أو عولت على الظاهر ، ولا فرق في ذلك بين أن يتبين الحال قبل الدخول أو بعده ، لكن إن فسخت بعده

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست