نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 126
بن يسار ومحمد بن
مسلم وزرارة بن أعين وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى
عليها إن تزويجها بغير ولي جائز.
٢ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها
وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
٣ ـ أبان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تزوج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة لأمرها فإن شاءت
جعلت وليا.
٤ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن أبان
الكلبي ، عن ميسرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها لك زوج
فتقول لا فأتزوجها قال نعم هي المصدقة على
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدها حيا قيل :
لها الانفراد بالعقد دائما كان أو منقطعا.
وقيل : العقد
مشترك بينها وبين الأب فلا ينفرد أحدهما به ، وقيل : أمرها إلى الأب أو الجد وليس
لها معهما أمر ، ومن الأصحاب من أذن لها في المتعة دون الدائم ، ومنهم من عكس ،
واستدل بهذا الخبر على جواز الانفراد بالعقد ، ويرد عليه أن الحكم فيها بسقوط
الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها ، فإدخال البكر فيها عين المتنازع وكذا قوله «
ولا المولى عليها » فإن الخصم تدعي كون البكر مولى عليها ، فكيف يستدل به على زوال
الولاية؟ وما قيل من أن البكر الرشيدة لما كانت غير المولى عليها في المال صدق سلب
الولاية عليها في الجملة فضعيف ، لأن الولاية أعم من المال ، ونفي الأخص لا يستلزم
نفي الأعم.
وقال السيد (ره) :
والذي يظهر لي أن المراد بالمالكية نفسها غير المولى عليها البكر التي لا أب لها
والثيب.
الحديث
الثاني : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الثالث : ضعيف على
المشهور.
الحديث
الرابع : مجهول.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 20 صفحه : 126