responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 125

عاصم بن حميد ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تزوج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أم سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة وهو صغير لم يبلغ الحلم.

٨ ـ أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له أرأيت قول الله عز وجل : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ » فقال إنما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ » في هذه الآية كلها ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو لأن أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله خلاف أحاديث الناس إن الله عز وجل أحل لنبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله أن ينكح من النساء ما أراد إلا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية.

( باب )

( التزويج بغير ولي )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رضاه مؤثرا ، والأول أظهر.

الحديث الثامن : موثق.

باب التزويج بغير ولي

الحديث الأول : حسن.

واعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في عدم ثبوت الولاية على الثيب إلا ما نقل عن ابن عقيل ، ويستفاد من الروايات أن انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطئ مستند إلى تزويج ، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر كذا ذكره بعض المحققين من المتأخرين ، والأكثر لم يفرقوا بين أنواع الثيب وأما البكر البالغة الراشدة فأمرها بيدها لو لم يكن لها ولي ، ولو كان أبوها أو

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 20  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست