responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 377

٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال قال لا بأس بأن يشتري أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام وعن الساباطي وعن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنهم سألوهما عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية فقال إنه إذا كان ذلك انتزعت منك أو تؤدي عنها ما عليها من الخراج قال عمار ثم أقبل علي فقال اشترها فإن لك من الحق ما هو أكثر من ذلك.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال سألته عن شراء أرض الذمة فقال لا بأس بها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم تؤدي عنها كما يؤدون قال وسأله رجل من أهل النيل

______________________________________________________

أدفع للنزاع وأقرب إلى الصحة.

وقال الفاضل الأسترآبادي : الظاهر أن المراد القسم الذي هو فيء للمسلمين ، والمراد من قوله « يشارطهم » تعيين قدر الأجرة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فهي لهم » يحتمل أن يكون المراد بها ما كانت مواتا وقت الفتح فيملكونها على المشهور ، ويمكن حمله على ما إذا كانت محياة فتكون من المفتوحة عنوة ، فالمراد بقوله « هي لهم » أنهم أحق بها ، ويملكون آثارهم فيها وإنما يبيعونها تبعا لآثارها.

الحديث الثالث : حسن.

قوله عليه‌السلام : « إذا كان ذلك » أي ظهور الحق وقيام القائم عليه‌السلام ثم جوز عليه‌السلام له شراءها ، لأن له الولاية عليها ، وعلل بأن لك من الحق في الأرض بعد ظهور دولة الحق في الأرض أكثر من ذلك ، فلذلك جوزنا لك ذلك.

الحديث الرابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « تؤدي عنها » أي الخراج لا الجزية.

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست