responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 376

( باب )

( شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها )

( من أهلها )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن الحكم وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون وإنما تقبلها من السلطان لعجز أهلها عنها أو غير عجز فقال إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت أنفس أهلها لكم بها فخذوها قال وسألته عن رجل اشترى منهم أرضا من أراضي الخراج فبنى فيها أو لم يبن غير أن أناسا من أهل الذمة نزلوها أله أن يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رءوسهم قال يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حلال.

______________________________________________________

والنهر والطريق ، وليس المراد الواسعين اتفاقا ، والمراد الضيقين ، ولا يخفى ضعفه.

باب شراء أرض الخراج من السلطان وأهلها كارهون ومن اشتراها من أهلها

أقول : المراد بأرض الخراج الأراضي التي فتحت عنوة ، واختلف في حكمها.

قال في الدروس : لا يجوز التصرف في المفتوحة عنوة إلا بإذن الإمام عليه‌السلام ، سواء كان بالوقف أو البيع أو غيرهما ، نعم حال الغيبة ينفذ ذلك ، وأطلق في المبسوط أن التصرف فيها لا ينفذ.

وقال ابن إدريس : إنما يباع ويوهب تحجيرنا وبناؤنا وتصرفنا لا نفس الأرض.

الحديث الأول : كالموثق.

قوله عليه‌السلام : « يشارطهم » قيل : إنما شرط الاشتراط لأن سكناهم غالبا يكون داخلا في أجرة علمهم ، وعلى أي حال لا ريب أن الاشتراط وتعيين الأجرة

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست