responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 369

عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك من الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل الذي يليه كذلك حتى تنقضي الحوائط ويفنى الماء.

( باب )

( في إحياء أرض الموات )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم

______________________________________________________

باب في إحياء أرض الموات

الحديث الأول : مجهول.

ويدل على أن الأرض تملك بالإحياء وإن سبق عليها قبل مواتها يد مالك آخر بإحياء أو بشراء ونحوه ، وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني (ره) حيث قال : من أحيى أرضا وقصد تملكه في غيبة الإمام عليه‌السلام يملكه ، سواء في ذلك المسلم والكافر لعموم « من أحياه » ولا يقدح في ذلك كونها للإمام ، لكون سائر حقوقه كذلك في أيدي الناس على جهة الملك إلى أن يظهر عليه‌السلام ، وفي حال حضوره عليه‌السلام افتقر الإحياء إلى إذنه إجماعا ، ولا يجوز إحياء مفتوحة عنوة ما كان عامرا وقت الفتح ، ومواتها للإمام فحكمه كما مر ، ولو جرى على الأرض ملك مسلم معروف فهي له ولوارثه بعده ، ولا ينتقل عنه بصيرورتها مواتا مطلقا ، وقيل : يملكها المحيي بصيرورتها مواتا ويبطل حق السابق ، لصحيحة أبي خالد ومعاوية ابن وهب وغيرهما ، وهذا هو الأقوى ، وموضع الخلاف ما إذا كان السابق ملكها بالإحياء فلو ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا ، وكل أرض أسلم عليها أهلها طوعا فهي لهم ، ولو تركوها فخربت فالمحيي أحق بها ما دام قائما بعمارتها ، وعليه طسقها لأربابها ، لرواية سليمان بن خالد.

وشرط في الدروس : إذن المالك في الإحياء ، فإن تعذر فالحاكم فإن تعذر جاز الإحياء بغير إذن ، وللمالك حينئذ طسقها ، ودليله غير واضح ، والأقوى أنها

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست