نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 347
عن إبراهيم الكرخي
قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشارك العلج فيكون من عندي الأرض والبذر والبقر ويكون على
العلج القيام والسقي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة وشعيرا ويكون القسمة فيأخذ
السلطان حقه ويبقى ما بقي على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي قال لا بأس بذلك قلت
فلي عليه أن يرد علي مما أخرجت الأرض البذر ويقسم الباقي قال إنما شاركته على أن
البذر من عندك وعليه السقي والقيام.
٢ ـ محمد بن يحيى
، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرجل يكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن
يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها وما كان من فضل فهو بينهما قال لا بأس قال وسألته عن
الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها رمان أو نخل أو فاكهة فيقول اسق هذا من الماء واعمره ولك
نصف ما أخرج قال لا بأس قال وسألته عن الرجل يعطي الرجل
معلوما من الحاصل
وما زاد بينهما ففي البطلان نظر ، وكذا لو شرط أحدهما إخراج بذره والباقي بينهما
فإن فيه خلافا والجواز حسن ، فحينئذ إن شرط إخراج البذر جاز ، وإن لم يشترط لم
يخرج وقسم الحاصل على قدر الشرط.
الحديث
الثاني : صحيح.
قوله
: « ويؤدي خراجها » يدل على أنه يجوز اشتراط الخراج على العامل.
قال في المسالك :
خراج الأرض على مالكها لأنه موضوع عليها ، وأما المؤنة فذكر المحقق والعلامة في
بعض كتبهما إجمالا ولم ينبهوا على المراد منها مع إطلاقهم أن العمل على الزارع أو
من شرط عليه ، والظاهر أن المراد بمؤنة الأرض هنا ما يتوقف عليه الزرع ، ولا يتعلق
بنفس عمله وتنميته كإصلاح النهر والحائط ونصب الأبواب إن احتيج إليها وإقامة
الدولاب وما لا يتكرر كل سنة ، والمراد بالعمل الذي على الزارع ما فيه صلاح الزرع
وبقاؤه مما يتكرر كل سنة كالحرث والسقي.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 347