نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 346
وللبقر ثلثا قال
لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.
٦ ـ علي بن
إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي
شيئا فإنما يحرم الكلام.
( باب )
( مشاركة الذمي وغيره في
المزارعة والشروط بينهما )
١ ـ عدة من
أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب
وقال العلامة في
المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة.
وقال العلامة في
المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة
الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا
تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث
الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك.
وقال ابن البراج :
لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي
الربيع عن الصادق عليهالسلام « لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام » والوجه
الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة.
الحديث
السادس : حسن.
باب
مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما
الحديث
الأول : مجهول.
وما اشتمل عليه
موافق للمشهور ، قال في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 346