responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 346

وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يزرع الأرض فيشترط للبذر ثلثا وللبقر ثلثا قال لا ينبغي أن يسمي شيئا فإنما يحرم الكلام.

( باب )

( مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب

______________________________________________________

بإزاء البذر ، وثلث بإزاء البقر ، فالنهي لشائبة الربا في البذر.

وقال العلامة في المختلف بالكراهة ، وابن البراج وابن الجنيد ذهبا إلى الحرمة ولا يخلو من قوة.

وقال العلامة في المختلف : قال ابن الجنيد : ولا بأس باشتراك العمال بأموالهم وأبدانهم في مزارعة الأرض وإجارتها إذا كان على كل واحد قسط من المؤنة والعمل وله جزء من الغلة ، ولا تقول ثلث للبذر ، وثلث للبقر ، وثلث للعمل ، لأن صاحب البذر يرجع إليه بذره ، وثلث الغلة من الجنس ، وهذا ربا ، فإن جعل البذر دينار جاز ذلك.

وقال ابن البراج : لا يجوز أن يجعل للبذر ثلثا ، وللبقر ثلثا ، ولعلهما اعتمدا في ذلك على رواية أبي الربيع عن الصادق عليه‌السلام « لا يسمي بذرا ولا بقرا فإنما يحرم الكلام » والوجه الكراهة ، ولا ربا هنا إذا الربا إنما يثبت في البيع خاصة.

الحديث السادس : حسن.

باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة والشروط بينهما

الحديث الأول : مجهول.

وما اشتمل عليه موافق للمشهور ، قال في التحرير : لو شرط أحدهما قفيزا

نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 19  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست