نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 342
الوشاء قال سألت
الرضا عليهالسلام عن رجل يشتري من
رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الأرض فقال حرام قال قلت له فما
تقول جعلني الله فداك إن اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها قال لا بأس.
٩ ـ محمد بن يحيى
، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن موسى عليهالسلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له أن يعطيه في كل جريب أرض يمسح
عليه وزن كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما استفضل وزاد قال لا
قوله
: « من غيرها » أي مع اشتراط غيرها أو مع الإطلاق بحيث يجوز له أن يؤدي من غيرها ، ولعل المنع
لكونه شبيها بالربا ، أو لعدم تيقن حصوله منها أو عدم العلم بالمدة التي يحصل منها
، ولم أره كما هو في بالي في كلام القوم.
الحديث
التاسع : مجهول.
قوله
: « وزن كذا » يحتمل أن يكون مفعول «
يعطيه » أي يعطيه من
الزعفران وزن كذا من الدراهم ، أو ما قيمته كذا من الدراهم ، ويحتمل أن يكون « وكذا » ثانيا معطوفا على الوزن ، أي كذا زعفرانا وكذا درهما ،
ويحتمل أن يكون الوزن مرفوعا قائما مقام فاعل « يمسح » ، أي يعطي من كل جريب يمسح عليه أي يخرص عليه من زعفران مثلا
عشرون درهما ، وحاصل المعنى كما أفيد أنه يقول للمستأجر : ازرع الزعفران وبعد
الزراعة تمسح الأرض وتأخذ منك من كل جريب كذا وكذا درهما ، فيدل على اغتفار مثل
هذه الجهالة.
أقول : لعل الأظهر
هو أن الحارث يزرع الزعفران للمالك بالأجرة ، وبعد ظهور الزعفران يمسح الأرض ويبيع
الزعفران من الحارث كل جريب بكذا وكذا درهما أو زعفرانا ، ويحتمل المصالحة ابتداء
قبل بلوغ الزعفران والحمل على الدراهم أوفق بالأصول ، وبما سيأتي.
وقال المحقق :
يجوز لصاحب الأرض أن يخرص على الزارع بالخيار في القبول
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 342