نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 341
خراج معلوم وربما
زاد وربما نقص فيدفعها إلى رجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة
قال لا بأس.
٦ ـ علي بن
إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن موسى بن بكر ، عن الفضيل بن
يسار قال سألت أبا جعفر عليهالسلام ـ عن إجارة الأرض بالطعام فقال إن كان من طعامها فلا خير
فيه.
٧ ـ حميد بن زياد
، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن إسماعيل بن الفضل قال
سألت أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال أجرتها كذا وكذا على أن
أزرعها فإن لم أزرعها أعطيتك ذلك فلم يزرعها قال له أن يأخذ إن شاء تركه وإن شاء
لم يتركه.
٨ ـ الحسين بن
محمد ، عن معلى بن محمد ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن
ولا يتوهم فيه
جهالة العوض ، لأن مال الإجارة هو مائتا درهم وهو معلوم والخراج شرط في ضمنه ، فلا
يضر جهالته مع أنه بدون الشرط أيضا يلزمه.
الحديث
السادس : ضعيف على
المشهور.
وقال الشيخ في
الاستبصار بعد إيراد الأخبار المطلقة التي تقدم ذكرها : هذه الأخبار كلها مطلقة في
كراهية إجارة الأرض بالحنطة والشعير ، وينبغي أن نقيدها ونقول : إنما يكره ذلك إذا
آجرها بحنطة يزرع فيها ، ويعطي صاحبها منه وأما إذا كان من غيرها فلا بأس ، يدل
على ذلك ما رواه الفضيل بن يسار ، وذكر هذه الرواية.
الحديث
السابع : مرسل كالموثق.
قوله
عليهالسلام : « إن شاء » أي إن شاء المستأجر ترك الزرع ، وإن شاء لم يتركه على
الحالين يلزمه الأداء ، أو إن شاء المؤجر أخذ الأجرة وإن شاء ترك ، والأول أظهر.
الحديث
الثامن : صحيح.
نام کتاب : مرآة العقول نویسنده : العلامة المجلسي جلد : 19 صفحه : 341